الفاضل الهندي
134
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي المحاسن ( 1 ) والعلل ( 2 ) : وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة . وعليه أيضا يظهر الاستحباب ، كما استحب الأولان . ومرسل يونس ، عن الصادق عليه السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : منها الفرض ثلاثة ، قيل : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل ميتا ، والغسل للإحرام ( 3 ) . فذكر الغسلين الأخيرين دليل على أن الفرض ليس بمعنى الواجب ( 4 ) بنص الكتاب ، بل الواجب وما يقرب منه في التأكد ( 5 ) . وما روي عن الرضا عليه السلام : إن الغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والاحرام ، وغسل الميت ، وغسل مس الميت ، وغسل الجمعة - إلى أن قال : - الفرض من ذلك غسل الجنابة ، [ والواجب غسل الميت ] ( 6 ) وغسل الاحرام ، والباقي سنة ( 7 ) . وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ( 8 ) . وفي بعض الأخبار : [ أن الغسل ] ( 9 ) أربعة عشر وجها : ثلاثة منها غسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل ، وإن لم يجد الماء تيمم ، فإن وجدت الماء فعليك الإعادة ، وأحد عشر غسلا سنة : غسل العيدين والجمعة ( 10 ) ، الخبر . وفي الخلاف : الاجماع عليه ( 11 ) ، وظاهر الكليني ( 12 ) والصدوقين ( 13 ) الوجوب ، وهو ظاهر كثير من الأخبار ، كقول الرضا عليه السلام في حسن عبد الله بن المغيرة :
--> ( 1 ) المحاسن : ج 1 ص 313 ح 30 . ( 2 ) علل الشرائع : ص 285 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 463 ب 1 من أبواب الجنابة ح 4 . ( 4 ) ليس في ط . ( 5 ) في س ، و ، م : التأكيد . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 82 . ( 8 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 46 ح 64 . ( 9 ) ما بين المعقوفين ساقط من س . ( 10 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 83 . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 219 مسألة 187 . ( 12 ) الكافي : ج 3 ص 41 . ( 13 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 111 ذيل الحديث 226 و 227 ، ونقله العلامة عن علي بن بابويه في منتهى المطلب : ج 1 ص 460 س 26 .